أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة لمن يعملون عنده
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إعطاء الزكاة لمن يعملون عنده
معلومات عن الفتوى: حكم إعطاء الزكاة لمن يعملون عنده
رقم الفتوى :
7534
عنوان الفتوى :
حكم إعطاء الزكاة لمن يعملون عنده
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا رجل أعمل في التجارة، وكل سنة في شهر رمضان المبارك أزكي ما عندي من مال، وعندي عمال يعملون معي براتب شهري، فهل يجوز لي أن أعطيهم زكاة مالي الذي أخرجه في كل سنة؟ أم أسلمه إلى جباة الزكاة التابعين للحكومة وهم بدورهم يصرفونه في وجوهه؟ علمًا بأن هؤلاء العمال من الناس المتدينين حسبما يتضح لي منهم، ومن المحتاجين إلى الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها إليهم؟ أو إذا بعثتها بواسطة شيك على أحد المصارف في بلادهم إلى أهلهم هل يصح ذلك أم لابد من إخراجها نقدًا؟
نص الجواب
الحمد لله
الزكاة أمرها عظيم وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والله تعالى بيَّن مصارفها بنفسه وحددها، وذلك مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام.
أما ما سألت عنه من حكم دفعها إلى العمال الذين يعملون لديك وهم أهل طاعة كما ذكرت وأهل استقامة وهم فقراء أيضًا، فالجواب: أن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأن قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى الزكاة، فلا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم بل تلحقهم حاجة فلا بأس بدفع الزكاة إليهم.
أما ما أشرت إليه من قطع شيك بمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك.
ولكن لا يجوز أن تجعل ما تعطيهم من الزكاة في مقابل حق يجب لهم عليك أو في مقابل عمل يؤدونه لك.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: